![]() |
![]() |
|
|||||||
| منتدى التوحيد و الجهاد خاص بالحوارات والأبحاث الشرعية |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
『『 الـطـائـفـة الـمـمـتـنـعـة 』』
بسم الله الرحمن الرحيمـ 『『 الـطـائـفـة الـمـمـتـنـعـة 』』 الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اقتباس:
و هذه الطائفة تسمى بصفة الغالب عليها, مع وجود من لا تنطبق عليه صفاتها معهم, كأن يكون أحدهم جاهلاً بهم, أو مكرهًا على الوجود معهم, أو جمعته إليهم مصلحة ذاتية أو عصبية قرابة أو غير ذلك, ووجود هؤلاء الشواذ عن الطائفة لا يتغير اسمها ولا حكمها الشرعي. و قــد أجمع الصحابة والتابعون ثم أجمع أهل العلم بعدهم على وجوب قتال الطائفة الممتنعة وإن كانت هذه الطائفة تقر بالشهادتين، بل وتقر بما امتنعت عنه, وإنما إختلف الفقهاء فى الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن - كركعتى الفجر والأذان والإقامة عند من لا يقول بوجوبها ونحو ذلك من الشعائر - هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟. عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: « لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله"، فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه، فعرفت أنه الحق ». وكـذلك ثبـت عـن النبي صلى الله عليه وسلم من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج، وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة، مع قوله: « تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم » فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال, فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لاتكون فتنة, فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب. وقـال ابن تيمية رحمه الله - مجموع الفتاوى - : ( كـل طائفـة خرجـت عن شريعـة مـن شـرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين، وإن تكلمت بالشهادتين. فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يُصلوا، وإن امتنعوا عن الزكاة وجب قتالهم حتى يؤدوا الزكاة، وكذلك إن امتنعوا عن صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق، وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحش، أو الزنا، أو الميسر، أو الخمر، أو غير ذلك من محرمات الشريعة, وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة. وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار إلى إن يُسلموا ويؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون, وكذلك إن اظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة واتباع سلف الأمة وأئمتها ــ إلى أن قال ــ قال الله تعالى: [ وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله ],فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله.)أهــ و كــذلكــ أجماع أهل العلم في زمان شيخ الإسلام ابن تيمية على قتال التتار، وقد نقل عدة من أهل العلم الإجماع على ذلك, على الرغم من أن تتار عصر شيخ الإسلام ينتسبون للإسلام، فلم يمنع ذلك من قتالهم قتال الكفار والحكم عليهم ظاهرا بالكفر، وإن كان قد يكون منهم من هو معذور باطنًا. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله – مجموع الفتاوى - : ( فأيما طائفة إمتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن إلتزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن إلتزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد فى جحودها وتركها، التى يكفر الجاحد لوجوبها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء )أهــ. -- الإمتناع يرد في الشرع على معنيين: - الأول : الامتـناع عما وجـب فعله من شرائع الإسلام، كترك الصلاة والزكاة ونحو ذلك، وهذا الامتناع عن الشرع و هو المقصود من كلام شيخ الإسلام السابقـــ , والممتنع عن الشرع قد يكون كافرًا أو فاسقًا بحسب ما امتنع عنه, و قد يكون الممتنع فرداً كتارك الصلاة، أو طائفة كمانعي الزكاة. الثانى : الامتناع عن القدرة، قال شيخ الإسلام رحمه الله - الصارم المسلول - : ( ومعنى القدرة عليهم:إمكان الحد عليهم لثبوته بالبينة أو بالإقرار وكونهم في قبضة المسلمين). والامتناع عن القدرة يتأتى بأمرين: اللحوق بدار الحرب حيث لاسلطان للمسلمين، أو بالامتناع بطائفة وشوكة أي بأعوان وسلاح، وذكر ابن تيمية - الصارم المسلول - كيفية الامتناع عن القدرة في قوله ( ولأن المرتد لو امتنع ــ بأن يلحق بدار الحرب، أو بأن يكون المرتدون ذوي شوكة يمتنعون بها عن حكم الإسلام ــ فإنه يُقتل قبل الاستتابة بلا تردد)اهــ و الممتنع عن القدرة قد يكون فرداً كعبدالله بن سعد بن أبي السرح الذي ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وامتنع باللحاق بمكة قبل فتحها وكانت دار حرب، وقد يكون الممتنع عن القدرة طائفة كالمحاربين قطاع الطريق وكالمرتدين الممتنعين. و لا تلازم بين الامتنــاع عن الشــرع والامتـنــاع عن القـدرة، فليس كل ممتنع عن الشرع ممتنعاً عن القدرة: كالفرد تارك الصلاة المقدور عليه، وكالطائفة المقدور عليها كبقايا بني حنيفة الذين استتابهم عبدالله بن مسعود من الردة بالكوفة, أما الممتنـع عن القـدرة فلابد أن يكون ممتنعًا عن الشرع، لأنه لايوصف بالامتناع عن القدرة إلا إذا كان قد وجب عليه حق لله تعالى أو حق للعباد فطولب به فامتنع عن القدرة، أو امتنع عن القدرة قبل المطالبة وبعد وجوب الحق عليه حتى لايؤاخذ به. اقتباس:
فــ الفرد له حكم الطائفة في الممتنعين عن القدرة والذين لا يكونون إلا ممتنعين عن الشرع أيضًا، وحكم الطائفة هو حكم رءوسها وأئمتها. وعلى هذا فإذا كان رأس الطائفة مرتداً كـ مسيلمة وطليحة، و سُميت طائفته بالمرتدين، وحُكم على كل فرد منهم بالردة. وإذا كان رأس الطائفــة باغيًا سُميت طائفته بالبغاة، كما قال تعالى [ فإن بغت إحداهما على الأخرى] الحجرات 9، وقال صلى الله عليه وسلم (تقتل عماراً الفئة الباغية)- متفق عليه - . قال شيخ الإسلام رحمه الله – مجموع الفتاوى - : ( والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صارواممتنعين فهُم مشتركون في الثواب والعقاب ــ إلى قوله ـ فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم ــ إلى قوله ــ لأن الطائفةالواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد) اهــ ___________________________ ومن فتـاوى المعاصـرين في بيـان أن الفـرد له حكـم الطائفـة ماورد في الفتـوى رقم (9247) من فتـاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية بالسعودية. السؤال (ماحكم عوام الروافض الإمامية الإثنى عشرية؟ وهل هناك فرق بين علماء أي فرقة من الفرق الخارجة عن الملة وبين أتباعها من حيث التكفير أو التفسيق؟ فجاء في الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد : من شايع من العوام إماماً من أئمة الكفر والضلال، وانتصر لسادتهم وكبرائهم بغياً وعدواً حُكِمَ له بحكمهم كفراً وفسقاً قال الله تعالى ( يسألك الناس عن الساعة ).. إلى أن قال: ( وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً ) واقرأ الآية رقم 165، 166، 167 من سورة البقرة، والآية رقم 37، 38، 39 من سورة الأعراف، والآية رقم 21، 22 من سورة إبراهيم، والآية رقم 28، 29 من سورة الفرقان، والآيات رقم 62، 63، 64 من سورة القصص والآيات رقم 31، 32، 33 من سورة سبأ، والآيات رقم 20 حتى 36 من سورة الصافات، والآيات 47 حتى 50 من سورة غافر وغير ذلك في الكتاب والسنة كثير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل رؤساء المشركين وأتباعهم وكذلك فعل أصحابه ولم يفرقوا بين السادة والأتباع, وباللــه التوفيــق وصلــى اللــه على نبيــنا محمــد وآله وصحبــه وسلم) أهـ بتوقيـعــــ : عبدالله بن قعود، وعبدالله بن غديّان، وعبدالرازق عفيفي، وعبد العزيز بن باز. من ( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) مجلد 2، صـ 267 ــ 268، جمع أحمد بن عبدالرزاق الدويش، ط دار العاصمة بالرياض 1411 اهـ. __________________ وصلِّ اللهُمَّ على نبينا محمَّد وآله وصحبه وسلِّم منقول آخر تعديل بواسطة مروان حديد ، 22-02-2009 الساعة 09:41 PM. |
|
#2
|
|||
|
|||
|
بارك الله فيك
![]() دولة العراق الاسلامية طريق الموحدين لدحر الكفار والمرتدين من بلاد الرافدين اللهم انصر المجاهدين في دولة الموحدين |
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|